المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021
المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية
يجرّم استخدام تقنية المعلومات في النصب والابتزاز والتشهير ونشر الشائعات والمحتوى المخلّ، مع عقوبات صارمة تصل للحبس وغرامات بملايين الدراهم.
أبرز المواد:
المادة 43 - الابتزاز الإلكتروني
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على عشر سنوات وبالغرامة من 250,000 إلى 500,000 درهم كل من هدد أو ابتزّ شخصاً آخر عبر شبكة المعلومات.
المادة 52 - الشائعات والأخبار الكاذبة
الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100,000 درهم لكل من نشر شائعات أو معلومات كاذبة تثير الرأي العام أو تضرّ بالمصلحة الوطنية.